سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
73
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و انّ المعتبر طلاقها للعدّة مرّتين : كلمه [ انّ ] به فتح همزه و تشديد نون معطوفست به [ انّها تحرم ] و ضمير در [ طلاقها ] به حرّه عود مىكند . قوله : حيث لا رجوع فيها فيه : كلمه [ حيث ] تعليلى است و ضمير در [ فيها ] به عدّه و در [ فيه ] به ثالث رجوع مىكند . متن : و ما عداه من أقسام الطلاق الصحيح و هو ما إذا رجع فيها و تجرد عن الوطء ، أو بعدها به عقد جديد و إن وطئ تحرم المطلقة في كل ثالثة للحرة ، و في كل ثانية للأمة . و في إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل و المعقود عليها في العدة الرجعية به قولان : منشؤهما . من أن الأول من أقسام البائن و العدي من أقسام الرجعي ، و أن شرطه الرجوع في العدة و العقد الجديد لا يعد رجوعا . و من أن رجوعها في البذل صيره رجعيا و أن العقد في الرجعي بمعنى الرجعة . و الأقوى إلحاق الأول به ، دون الثاني لاختلال الشرط و منع إلحاق المساوي بمثله . حكم طلاق غير عدّى شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و در غير طلاق عدّى زن مطلّقه در هرطلاق سوّمى در صورتى كه حرّه بوده حرام شده و اگر كنيز باشد در هرطلاق دوّمى بر شوهر حرام مىگردد .